{ ، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا } ، ذكره وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ، وبه نأخذ . ابن ماجه