، في الجواز فيه وجهان . حكاهما إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب ، فهل يجوز الاحتجاج به ؟ القاضي الطبري في شرح اللمع " والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع " وصححوا المنع ; لأن الأمر لم يوضع للجواز ، وإنما وضع للإيجاب ، والجواز يدخل فيه تبعا ، فإذا سقط الأصل سقط التابع .
[ ص: 298 ] وقد سبقت أيضا مسألة : إذا صدر من الشارع مجردا عن القرينة ، وقلنا : يحمل على الوجوب وجب الفعل لا محالة ،