الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة [ النهي الوارد بعد الإباحة ] أما النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنهي المطلق بلا خلاف .

                                                      [ ص: 310 ] قاله صاحب الواضح " والمصادر " ، وأما الوارد بعد الوجوب فمن قال هناك : يفيد الوجوب ، قال هنا : يفيد التحريم ، وحكى في المنخول " فيه الاتفاق ، ومن قال هناك بالإباحة ، فاختلفوا ، فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة ، ومنهم من قال : لا تأثير هنا للوجوب المتقدم بل للنهي بعد التحريم ، وبه قال الأستاذ وقال : لا ينهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب ، وادعى الإجماع في تلك ، وتبع في دعوى الإجماع الإمام في التلخيص " وهو ممنوع فإن الخلاف ثابت . وقال إمام الحرمين : أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر .

                                                      قال ابن القشيري : وما أرى المخالفين الحاملين الأمر بعد الحظر للإباحة يسلمون ذلك . وعلى هذا فالفرق بين الأمر والنهي أن النهي لدفع المفاسد ، والأمر لتحصيل المصالح أو اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح ; لأن المفاسد في الوجود أكثر ، ولأن النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم الفعل بخلاف الأمر

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية