[ ص: 333 ] مسألة [ ] هذا كله في الأمر المطلق ، فأما ما علق بالفاء كقوله تعالى : { الأمر المعلق بالفاء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } { } . قال فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك أبو الحسين بن القطان : فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : أنه على الفور ; لأن الفاء للتعقيب ، والثاني لا يقتضيه . قال : والصحيح : هو الأول للإجماع على أن الفاء للتعقيب ، ولو خلينا والظاهر في قوله : { } لعملنا به ، لكن صرنا إلى أدلة أخرى . إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك