سادسها : إذا ، ففي تقديم أيهما أولى ، قولان وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص حكاهما للشافعي في كتاب " الناسخ والمنسوخ " تأليفه . قال : وأكثر أهل التفسير على حمله على النسخ . الشيخ أبو إسحاق المروزي
[ ص: 132 ] وذهب في أكثر ذلك إلى حمله على التخصيص حتى يقوم دليل على النسخ ، ومثله بقوله تعالى : { الشافعي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنه عام في الكتابيات وغيرهن فلما جاء قوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وذهب أكثر المفسرين إلى أنه ناسخ في تحريم المشركات . وخرج ذلك على وجهين أحدهما : النسخ كما قالوا ، والثاني : التخصيص ، ثم قطع بأن ذلك خصوص وعموم لما عدم الدليل أن ذلك على النسخ . ا هـ . الشافعي