[ ص: 133 ] في إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر واحتمل التجوز عن كل منهما ، فمقتضى كلام الترجيحات بين أفراد المجاز الإمام الرازي أن أولاها إطلاق الكل على البعض ; لأنه جعل التخصيص جزءا من المجاز ، والتخصيص من المجاز هو كذلك . والذي يظهر أن أحسن أنواع المجاز الاستعارة فلتكن أقواها ، ولقوتها ادعى بعضهم أنها حقيقة ، ثم يليها الإضمار ; لأن الإخلال بالفهم فيه إنما هو من أمر محذوف لا مذكور ، واللفظ المذكور لم يوجب بمجرده خللا ، فكان قويا ، وبقية أنواع المجاز متقاربة . وقالوا : إن إطلاق اسم السبب على المسبب أحسن من العكس كما تقدم ، وقالوا في باب الترجيح : إن ، فكان استعمال اللفظ فيها أولى في سائر المواضع . وإن العلة الغائية اجتمع فيها السبب والمسبب فهو أولى من الذي لم تتحقق كما في قوله صلى الله عليه وسلم : { تعارض مجازان ، وأحدهما تحققت علاقته } فإن الحنفية حملوه على المساومين ، وأطلق عليهما بائعين باعتبار المستقبل ، والشافعية حملوه على من صدر منهما البيع باعتبار الماضي ، وكل منهما مجاز ، ومجاز الشافعية أولى لوجهين : أحدهما : أن العلاقة فيه متحققة فيه بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل ، فإنه قد لا يتحقق صدور البيع . والثاني : الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبل ، والاختلاف فيه باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا ؟ فرجح بهذا الاعتبار . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا