: للوعاء إما حقيقة وهي اشتمال الظرف على ما يحويه ، كقولك : [ ص: 198 ] المال في الكيس ، وإما مجازا كقولك : فلان ينظر في العلم ، والدار في يده ، فأما قوله تعالى : { في ولأصلبنكم في جذوع النخل } فقال : : بمعنى " على " ، وقال المبرد الحذاق : على حقيقتها ; لأن الجذع يصير مستقرا لهذا الفعل . وقال الأصفهاني : الذي يظهر من كلام الأدباء أنها حقيقة في الظرفية المحققة مجاز في غيرها سوى ، فإنه قال في قوله تعالى : { الزمخشري ولأصلبنكم في جذوع النخل } ما يدل على أنها على بابها قال : والمختار أنه كان بين المحقق والمقدر قدر مشترك فهي للمشترك دفعا للاشتراك ، وإلا فهي حقيقة في المحقق مجاز في المقدر ; لأن الأصل وضع اللفظ بإزاء المحقق .
قال : : ولا يجب أن يكون الظرف في حكم المقرور به ولذلك قلنا فيمن قال : لزيد علي أو عندي ثوب في منديل : إن إقراره يتناول الثوب دون المنديل وزعم الأستاذ أبو منصور العراقي أنه إقرار بهما . وأجمع الفريقان على أنه لو أقر بعبد لي في دار ، أو فرس في إصطبل ، أو سرج على دابة لا يكون إقرارا بالظرف ، وأنكر قوم مجيئها للسببية ، وأثبته آخرون منهم ابن مالك لقوله تعالى : [ ص: 199 ] { لمسكم فيما أخذتم } وقوله صلى الله عليه وسلم { } أي : قتل النفس سبب لوجوب هذا المقدار ، وقيل برجوعها إلى الظرف مجازا . ومنهم من تأولها بالمعنى الحقيقي والأمر فيه قريب ; لأنه إن أراد معنى الاستعمال حقيقة ومجازا فممنوع ، وإن أراد استعمالها مجازا وعني المجاز في ظرفية المعنى مثلا فهو مجاز رجحه على مجاز آخر ، وهو مجاز السببية ، فإن وجد له مرجح عمل به . في النفس المؤمنة مائة من الإبل
وقال الشيخ عز الدين : لما كان المسبب متعلقا بالسبب جعل السبب ظرفا لمتعلق المسبب لا لنفس المسبب ، فلذلك يفيد الظرف معنى السببية . وقال : من لا يفهم القاعدة يجهل كون " في " دالا على السببية .