ويجب أن يتقدم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد . واختلف في على مذهبين : أحدهما : وهو قول شاذ من الفقهاء يجب تقديمه على الفعل بزمانين : أحدهما : زمان الاعتقاد ، والثاني : زمان التأهب للفعل ، وبه قال من اعتبار تقديمه بزمان المتأهب للفعل المتكلمين من اعتبر القدرة قبل الفعل . والثاني : وهو قول جمهور الفقهاء يعتبر تقديم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد وحده والتأهب للفعل شروع فيه فلم يعتبر تقديمه عليه ، وبه قال من المتكلمين من اعتبر القدرة مع الفعل ، وسبقت في مباحث التكليف .