، قال [ ص: 300 ] إذا قال الراوي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا : وجب حمله على الوجوب . قال : وحكى القاضي القاضي أبو الطيب الطبري أبو الحسن الحريري عن أنه قال : لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول ، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب ؟ وذكر نحوه داود ابن برهان في الأوسط " وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمورا به ؟ وعندنا مأمور به .