مسألة [ ] أما النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنهي المطلق بلا خلاف . النهي الوارد بعد الإباحة
[ ص: 310 ] قاله صاحب الواضح " والمصادر " ، وأما الوارد بعد الوجوب فمن قال هناك : يفيد الوجوب ، قال هنا : يفيد التحريم ، وحكى في المنخول " فيه الاتفاق ، ومن قال هناك بالإباحة ، فاختلفوا ، فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة ، ومنهم من قال : لا تأثير هنا للوجوب المتقدم بل للنهي بعد التحريم ، وبه قال الأستاذ وقال : لا ينهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب ، وادعى الإجماع في تلك ، وتبع في دعوى الإجماع الإمام في التلخيص " وهو ممنوع فإن الخلاف ثابت . وقال إمام الحرمين : أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر .
قال ابن القشيري : وما أرى المخالفين الحاملين الأمر بعد الحظر للإباحة يسلمون ذلك . وعلى هذا أن النهي لدفع المفاسد ، والأمر لتحصيل المصالح أو اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح ; لأن المفاسد في الوجود أكثر ، ولأن النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم الفعل بخلاف الأمر فالفرق بين الأمر والنهي