الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة إذا قلنا : النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره ؟ فيه طريقان :

                                                      [ ص: 373 ] أحدهما : القطع بأنها لا تغيره ، وإن جرى الخلاف في الأمر ، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في المنخول " وحكيا الإجماع على ذلك .

                                                      والثاني : طرد خلاف الأمر ، وقد حكى الطريقين ابن فورك ، وقال : الأشبه التسوية ، ومنع إمام الحرمين الإجماع ، وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينهما ، ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل " افعل " بخلاف " لا تفعل " .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية