مسألة [ ] النهي عن متعدد إما أن يكون نهيا عن الجمع أعني الهيئة الاجتماعية دون المفردات ، كالنهي عن نكاح الأختين ، وكالحرام المخير عندنا ، وإما أن يكون نهيا على الجميع أي : عن كل سواء كان مع صاحبه ، أو منفردا ، كالزنى والسرقة فالنهي على الجميع معناه على الجمع في النهي أي : كل واحد منهما منهي عنه ، لا تفعل هذا ولا ذاك ، والنهي عن الجمع لا يجمع بينهما ، وعلى البدل لا تفعل هذا إن فعلت ذلك فيحرم الجمع بينهما ، وعن البدل النهي عن أن يجعل الشيء بدلا ويفهم منه النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر . وفرق النهي عن متعدد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام " بين النهي عن الجمع والنهي على الجمع بأن النهي على الجمع يقتضي المنع من كل واحد منهما ، وأما النهي عن الجمع من فعلهما معا بقيد الجمعية ، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا مع الجمعية فيمكن فعل أحدهما دون الآخر ، فالنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك عن الشيئين ، والنهي على الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين ، فالنهي على الجمع منشؤه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع ، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما .