قاعدة : فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل ، وما لا يجب .  قال في شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسمان : عام ، ونادر ، فالعام : لا قضاء معه للمشقة ، ومنه : صلاة المريض قاعدا ، أو موميا ، أو متيمما ; والصلاة بالإيماء في شدة الخوف ، وبالتيمم في موضع ، يغلب فيه فقد الماء . والنادر : قسمان : قسم يدوم غالبا ، وقسم لا يدوم . 
فالأول : كالمستحاضة ، وسلس البول ، والمذي ، ومن به جرح سائل ، أو رعاف دائم ، أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ، ومن أشبههم ، فكلهم يصلون مع الحدث ، والنجس ، ولا يعيدون للمشقة والضرورة . 
والثاني نوعان : نوع يأتي معه ببدل للخلل ، ونوع لا يأتي . 
فالأول : كمن تيمم في الحضر لعدم الماء ، أو للبرد مطلقا ، أو لنسيان الماء في رحله ، أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر  ، والأصح في الكل : وجوب الإعادة . 
ومنه من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر  ، ولا إعادة عليه ، في الأصح قال في شرح المهذب ، ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة : من العذر العام وهو حسن . 
والثاني : كمن لم يجد ماء ولا ترابا ، والزمن ، والمريض الذي لم يجد من يوضئه  ، أو من يوجهه إلى القبلة ، والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها ، ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها ، ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه ; والغريق ، ومن حول عن القبلة ، أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا .  [ ص: 400 ] فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة ; لندور هذه الأعذار . 
وأما العاري : فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود ، ولا إعادة عليه وقيل : يومئ ، ويعيد ، ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء . قيل : يصلي صلاة شدة الخوف ويعيد ، واختاره البلقيني    . صرح به العجلي   ، كما نقله ابن الرفعة  في الكفاية وقيل : لا يعيد . وقيل : يلزمه الإتمام ، ويفوت الوقوف ، وصححه الرافعي    . وقيل : يبادر إلى الوقوف ، ويفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت ، للجمع بمشقة السفر ، ومشقة فوات الحج أصعب ، وهذا ما صححه النووي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					