القاعدة السابعة : ولهذا : لو الحر : لا يدخل تحت اليد ، لم يضمنه . حبس حرا ، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه ، أو بانهدام حائط ونحوه
ولو كان عبدا ضمنه ، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه . إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد .
ولو : لم تجب ديتها في الأصح ، ولو كانت أمة وجب القيمة ، ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها ، وماتت بالولادة ; فلا مهر لها بالإجماع ، ولو طاوعته أمة : فلها المهر ، في رأي لأن الحق للسيد ; فلا يؤثر إسقاطها ، وإن كان الأصح خلافه . طاوعته حرة على الزنا
ولو ، قطع ; أو حر فلا في الأصح . نام عبد على بعير فقاده ، وأخرجه عن القافلة
ولو ; فلا ضمان في الأصح ، بخلاف ما لو كان عبدا ، ولو كانت وضع صبيا حرا في مسبعة ، فأكله السبع ، فالصحيح أن هذه الدعوى عليها ، لا على الرجل ; لأن الحرة لا تدخل تحت اليد . امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته
ولو أقام كل بينة : أنها زوجته ، لم تقدم بينة من هي تحته ، لما ذكرنا ، بل لو أقاما بينتين على خلية ، سقطتا .
ولو ، صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد ; لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد ، وثياب الحر وما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة ، وكذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح . كان في يد المدبر مال ، فقال : كسبته بعد موت السيد فهو لي ، وقال الوارث : بل قبله فهو لي