( فصل ) ، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصالح ، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح ، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد ، وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد بل لكونها المقصودة من شرعها كقطع السارق وقطع الطريق وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم : وكذلك التعزيرات ، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقة ، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب . المصالح ضربان : أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات ، والثاني مجازي وهو أسبابها
وكذلك ، وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات فإنها مصالح نهي عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد الحقيقة وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المسبب . المفاسد ضربان : أحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام ، والثاني مجازي وهو أسبابها