الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر .

الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة فإن لم يختص وجوبه بالصلاة كالستر فإن كان في قوم يعمهم العري فلا قضاء [ ص: 7 ] عليه ; لما فيه من المشقة ، وإن ندر العري في بعض الجهات فإن أمرناه بإتمام الركوع والسجود لم يقض على الأصح ، وإن أمرناه بالإيماء وجب القضاء على الأصح ، وإن اختص وجوبه بالصلاة في الأركان والطهارتين كان العذر عاما ; لعدم الماء في الأسفار ، والقعود في الصلاة بالأمراض ، فلا قضاء لما فيه من المشقة العامة ، وإن ندر فإن كان مما يدوم إذا وقع كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الاست والاضطجاع في الصلاة بالمرض فلا قضاء ، وإن كان للعذر النادر بدل كتيمم المسافر خوفا من البرد ، وتيمم صاحب الجبيرة ، وكالتيمم بانقطاع الماء في الحضر ففي القضاء لندرة هذا قولان ، وإن لم يكن بدل كمن فقد الماء والتراب فالمذهب وجوب القضاء إلا في صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم القتال ، ومذهب الشافعي رحمه الله أن الصلاة لا تسقط إلا بسقوط التكليف أو الحيض ، وقال أبو حنيفة رحمه الله كل صلاة لا يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها لاختلاله ، وهو قول الشافعي ، إلا أن الشافعي لا يحرم الأداء خلافا لأبي حنيفة فإنه حرمه لاختلاله ، وقال المزني كل صلاة وجب أداؤها فلا يجب قضاؤها وبنى على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية