قاعدة في . لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح ، فإنه يتعين له لفظ التزويج أو النكاح ; لأن جميع الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح ، فإن لفظ البيع والهبة يدل على نقل الملك في الرقبة ، ثم المنافع والثمار بعد ذلك مستفادة من الملك غير معقود عليها ، ولفظ الإجارة يدل على تمليك المنفعة المقدرة ، والنكاح مؤجل بموت أقصر الزوجين عمرا أو بالعمرين إن مات الزوجان معا ، وجميع ألفاظ العقود لا تدل على خصائص النكاح ، وإن نوى جميع ذلك لم يصح ; لأن الشهادة شرط في صحة النكاح ، ولا اطلاع للشهود على النيات . ألفاظ التصرفات