الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
المثال الخامس والثلاثون : التقرير بالجزية ، وهو مختص بأهل الكتابين لإيمانهم بالكتب السماوية التي يوافق أعظم أحكامها أحكام الإسلام فخف كفرهم لإيمانهم بتلك الأحكام ، بخلاف من جحدها فإنه كذب الله سبحانه وتعالى في معظم أحكامه وكلامه ، فكان كفره أغلظ ، بخلاف من آمن بالأكثر وكفر بالأقل ، ولا تؤخذ الجزية عوضا عن تقريرهم على الكفر ، إذ ليس من إجلال الرب أن تؤخذ الأعواض على التقرير على سبه وشتمه ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته ، ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد ، وإنما الجزية مأخوذة عوضا عن حقن دمائهم وصيانة أموالهم وحرمهم وأطفالهم ، مع الذب عنهم إن كانوا في ديارنا ، وليست مأخوذة عن سكنى دار الإسلام إذ يجوز عقد الذمة مع تقريرهم في ديارهم .

( فائدة ) إن قيل الجزية للأجناد على قول وللمصالح على قول ، وقد رأينا جماعة من أهل العلم والصلاح لا يتورعون عنها ولا يخرجون من الخلاف منها مع ظهوره ؟ فالجواب أن الجند قد أكلوا من أموال المصالح التي يستحقها أهل العلم والورع وغيرهم ممن يجب تقديمه أكثرها ، فيؤخذ من الجزية ما يكون قصاصا ببعض ما أخذوه فأكلوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية