[ ص: 115 ] المثال السابع والأربعون : في الشهادة على الزاني بالزنا لإقامة حد الله تعالى ، وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص ، وعلى القاذف بالقذف لإقامة الحد للمقذوف ، وعلى الغاصب بالغصب لتغريم الأموال والمنافع . هتك الأعراض مفسدة كبيرة ، لكنه يجوز
وكذلك الشهادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء ، لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده ; فهذا كله صدق مضر بالمشهود عليه هاتك لستره ، لكنه جاز لما فيه من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده .
وكذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبة للعقوبات الشرعية والغرامات المالية ، كل ذلك صدق مضر بالمشهود عليه نافع للمشهود له .
وكذلك الحكم بما يضر المحكوم عليه وينفع المحكوم له .
وكذلك إقامة الحكام على إقامة هذه الأحكام ، وكذلك تولية الولاة الذين يضرون قوما وينفعون آخرين . وقد قال صلى الله عليه وسلم : { لسعد بن أبي وقاص } . ولعل الله أن يؤخرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين