( فائدة ) إذا ، فإن الحاكم يبعث إليها ليعلمها بقذفه ، نصحا لها حتى تعفو أو تستوفي حقها ، وهذا ضار بالقاذف نافع للمقذوف ، وفي وجوبه اختلاف ، والمختار وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم : { قذف امرأة عند الحاكم أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } لم يكن هذا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على رجمها وإنما كان إعلاما بما يمكن من ثبوت حقها بسبب هتك عرضها . واغد يا