المثال الثالث والستون : من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها : ، ولا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها أو المتسبب إليها عاصيا . قتال البغاة دفعا لمفسدة البغي والمخالفة
وكذلك لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين ، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع ، والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل . ولذلك أمثلة : أحدها . أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه
المثال الثاني : نهيه عن منكر لا يعرف تحريمه .
المثال الثالث : قتال أهل البغي ، مع أنه لا إثم عليهم في بغيهم لتأويلهم .
المثال الرابع : ، وغير ذلك من المصالح . فإن قيل : إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح فهل يجوز ضربه تحصيلا لمصلحة تأديبه ؟ قلنا لا يجوز ذلك ، بل يجوز أن يضربه ضربا غير مبرح ; لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة ، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب ، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف ، كما يسقط الضرب الشديد ; لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد . فإن قيل : إذا كان المعزر البالغ لا يرتدع عن معصيته إلا بتعزير مبرح فهل يلحق بالصبي ؟ قلنا : لا يلحق به بل نعزره تعزيرا غير مبرح ونحبسه [ ص: 122 ] مدة يرجى فيها صلاحه . ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام
وكذلك إذا منعنا من الزيادة على عشرة أسواط في التعزير ، وكان ذلك لا يردع المعزر فانضم إليه الحبس مدة يرجى في مثلها حصول الارتداع .
المثال الخامس : ، ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم . قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء والأبضاع
المثال السادس : ، مع الجزم بعدالته ، وأنه ليس بعاص ، دفعا لمفسدة شرب المسكر . فإن قيل : هلا حددتم بالوطء في النكاح المختلف في صحته ، كما حددتم الحنفي بشرب النبيذ المختلف في حل شربه ؟ قلنا : الفرق بينهما أن مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه ; فإنه يوجب المهر والعدة ، ويلحق النسب ، ويثبت حرمة المصاهرة ، بخلاف الزنا فإنه يقطع الأنساب ، ولا يوجب مهرا ولا عدة ، والمفسدة في شرب النبيذ مثلها في شرب الخمر من غير فرق . حد الحنفي على شرب النبيذ
المثال السابع : إذا ، فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا لمفسدة القتل من غير حق . وكل وكيلا في القصاص ، ثم عفا ولم يعلم الوكيل ، أو أخبره فاسق بالعفو فلم يصدقه ، وأراد الاقتصاص
المثال الثامن : إذا ، فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل ، مع أنه لا إثم عليه دفعا لمفسدة الوطء بغير حق ، وإن وطئها في الحال لم يكن زانيا ولا آثما . وكل وكيلا في بيع جاريته فباعها ، فأراد الموكل وطأها ظنا أن الوكيل لم يبعها ، فأخبره المشتري أنه اشتراها ، فلم يصدقه
المثال التاسع : دفعا لمفسدة الشراس والجماح وكذلك ضربها حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر والفر والقتال . ضرب البهائم في التعليم والرياضة