الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر من فعل فعلا يظنه قربة أو مباحا وهو من المفاسد المحرمة في نفس الأمر ; كالحاكم إذا حكم بما يظنه حقا بناء على الحجج الشرعية ، وكالمصلي [ ص: 28 ] يصلي على ظن أنه متطهر ، أو كمن يصلي على مرتد يعتقده مسلما ، وكالشاهد يشهد بحق عرفه بناء على استصحاب بقائه فظهر كذب الظن في ذلك كله ، فهذا خطأ معفو عنه كالذي قبله ، ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله ، إلا من صلى محدثا فإنه يثاب على قصده وعلى ما أتى به في صلاته مما لا تشترط الطهارة فيه .

ولو أوجر مضطرا طعاما قاصدا لحفظ حياته وكان الطعام مسموما فقتل المضطر فإنه يثاب على قصده دون إيجاره ، وتجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله ، ونظائر هذا كثيرة ، ولو أكل في المخمصة طعاما يجهل كونه مسموما فقتله فلا دية على عاقلته ، وفي وجوب الكفارة في ماله اختلاف جار في كل من قتل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية