وأما ، ودخول الوضوء في الغسل ، والمختار أن لا تداخل في الكفارات لأن التداخل على خلاف الأصل ، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب ، وأولى الواجبات بالتداخل الحدود لأنها أسباب مهلكة والزجر يحصل بالواحد منها ، ألا ترى إيلاج الحشفة في الفرج موجبة للحد ولو تعدد الحد بالإيلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الأولى لوجبت عليه حدود متعددة ، فإن قيل لم كررتم الحد إذا تخلل بين الرتبتين ؟ والقطع إذا تخلل بين السرقتين ؟ قلنا لما علمنا أن الحد الأول يزجره حين أقدم على الجريمة ثانيا ، جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر وفطاما له عن المعاودة ، إذ لا يمكن إهماله بغير زاجر فإن إهماله مؤد إلى تكثير جرائم وتفويت مصلحة الزجر . ما اختلف فيه فكالكفارات
وأما دخول العمرة في الحج فإنه بعيد من قواعد العبادات فيقتصر فيه على حد وروده ، وشرط التداخل التماثل : فلا يدخل جلد في قطع ولا رجم ، وقد يقع وذلك في العدد إذا كانت العدتان لشخص واحد ، وإن كانا شخصين ففي التداخل خلاف بين العلماء . التداخل في حقوق العباد
وكذلك تدخل ديات الأطراف في دية النفس إذا فاتت قبل الاندمال لأن الجراحات قد صارت قتلا ، ولو قتله أجنبي لزمه دية لنفسه ووجبت دية الأطراف على قاطعها ، ولو قتله قاطع الأطراف فقد نص رحمه الله على التداخل وفيه إشكال من قبل أن السراية قد [ ص: 253 ] انقطعت بالقتل فأشبه ما لو انقطعت بالاندمال ، وقد خالف الشافعي ابن شريح في ذلك وقوله متجه . الشافعي