[ ص: 68 ] المثال الثاني عشر : إذا عرفة ، فقد قيل يدع الصلاة ويذهب إلى ضاق على المحرم وقت عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات لو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة إذ جعله صلى الله عليه وسلم تلو الجهاد وجعل الجهاد تلو الإيمان ، وقيل يشتغل بأداء الصلاة ، لأن أداء الصلاة أفضل من أداء الحج لقوله عليه السلام . { } ، والأصح أنه يجمع بين المصلحتين فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة عرفة ، فيكون جامعا بين المصلحتين على حسب الإمكان ، لأن مشقة فوات الحج عظيمة ، فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير ، فجوازه لحفظ أداء الحج أولى
المثال الثالث عشر : تقديم الكفارات على التطوعات .