[ ص: 68 ] المثال الثاني عشر : إذا ضاق على المحرم وقت عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات لو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة   ، فقد قيل يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة  لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة إذ جعله صلى الله عليه وسلم تلو الجهاد وجعل الجهاد تلو الإيمان ، وقيل يشتغل بأداء الصلاة ، لأن أداء الصلاة أفضل من أداء الحج لقوله عليه السلام . { واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة   } ، والأصح أنه يجمع بين المصلحتين فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة  ، فيكون جامعا بين المصلحتين على حسب الإمكان ، لأن مشقة فوات الحج عظيمة ، فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير ، فجوازه لحفظ أداء الحج أولى 
المثال الثالث عشر : تقديم الكفارات على التطوعات . 
				
						
						
