[ ص: 88 ] قد ، كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات . ومثل ذلك : يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان عند اتساع وقت الفاضل ; كتقديم حمدلة العاطس وتشميته في أثناء الأذان ، وفي أثناء قراءة القرآن ، وكتقديم السلام ورده المسنون على توالي كلمات الأذان وقراءة القرآن ، فإن تعين رد السلام كان تقديمه على القراءة من باب تقديم الفرض على النفل ، وإن تقديم المفضول الذي يخاف فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته ، فإن كان المصلي في الفاتحة لم يجبه لئلا ينقطع ولاء الفاتحة ، فإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان ; لأن مصلحة الإجابة قد عارضتها مصلحة موالاة أذكار الصلاة وقراءتها . وقع الأذان في الصلاة