وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته  فكقطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام ; فإن حرمة الإحرام آكد من حرمة سلامة الخفين . 
وأما إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار  فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم ، بدليل قوله تعالى : { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين    } ، ومثله قتل  [ ص: 93 ] خيولهم وإبلهم ، إذا كانت تحتهم في حال القتال . 
وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم ، لأنه أشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم . 
				
						
						
