704 7 - باب ما يقطع الصلاة
50 \ 672 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه - إذا مروا بين يديه - على قذفة بحجر .
قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام، [ ص: 183 ] وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر وذكر الخنزير، وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه.


