1852 11 - باب لحم الصيد للمحرم
117 \ 1774 - وعن أبي قتادة : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، فاستوى على فرسه، قال : فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه، فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك؟ فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى .
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ووقع في البخاري ومسلم: أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه . وأخرجه الدارقطني في "سننه " من حديث معمر بن راشد، وفيه: وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له "، قال الدارقطني: قال أبو بكر - يعني النيسابوري - "، قوله: اصطدته له ، وقوله: "ولم يأكل منه" لا أعلم أحدا ذكره في [ ص: 361 ] هذا الحديث غير معمر. وقال غيره: هذه لفظة غريبة، لم نكتبها إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد تقدم في "الصحيحين": "أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم ".


