1864 12 باب الإحصار
118 \ 1784 - وعن أبي حاضر الحميري - وهو عثمان بن حاضر - قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة ، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألته؟ فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء .
في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال البيهقي: ولعله إن [ ص: 366 ] صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا، كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل. والله أعلم.
وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر عدو . تم كلامه.
وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة. قالوا: ولو كان الكسر مبيحا للحل، لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث، فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج، فلا بد من تأويله، فيحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عذره، ولا الانتقال من حاله، بخلاف المحصر بالعدو.
وقوله: "وعليه الحج من قابل" هذا إذا لم يكن حج الفرض، فأما إن كان متطوعا، فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. قال البيهقي : وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده، والثابت عن ابن عباس خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدو. تم كلامه .


