1942 18 - باب التعجيل من جمع
125 \ 1861 - وعن عائشة أنها قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - تعني عندها .
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكر ذلك عقيب حديث أبي داود، وقال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، ولأن دفعها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد قدمت قبل الفجر بساعة. ووافق الشافعي عطاء وطاووسا فقالا: ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك وغيره: ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك .
[ ص: 385 ]


