2082 7 - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
144 \ 1998 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها .
في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقد أخرج مسلم في [ ص: 421 ] "صحيحه" من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا .
قال المنذري: قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال الشافعي: وسواء كان بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مستترة، وكره بعضهم ذلك كله، والسنة تقضي عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها، وتمسك داود بظاهر اللفظ، وأجاز أن ينظر إلى سائر جسدها .


