2185 2 - باب في طلاق السنة
169 \ 2098 - وعن : أبي الزبير عبد الرحمن بن أيمن مولى [ ص: 484 ] يسأل عروة ابن عمر، يسمع، قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال : طلق وأبو الزبير امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : إن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله بن عمر عبد الله : وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال فردها علي ولم يرها شيئا، : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن . أنه سمع
وأخرجه . النسائي
وقال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو داود: أبو الزبير.
وقال : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. الإمام الشافعي
وقال : حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو سليمان الخطابي حديثا أنكر من هذا. أبو الزبير
وقال أبو عمر النمري : ولم يقله عنه أحد غير وقد رواه عنه جماعة جلة، فلم يقل ذلك واحد منهم. أبي الزبير. ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتا يحرم معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئا جائزا في السنة [ ص: 485 ] قاضيا في حكم الاختيار، وإن كان لازما له على سبيل الكراهة، والله أعلم.
وأبو الزبير