3 - باب في نسخ المراجعة
ذكر حديثين فقال أبو داود ابن القيم : لم يذكر في النسخ غير هذين. وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما: منها: حديث أبو داود مالك، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل: هشام بن عروة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة:229] ،. فاستقبل الناس الطلاق [ ص: 519 ] جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . عن
ورواه متصلا عن الترمذي ثم قال: والمرسل أصح. عائشة،
وفيه حديث في قصة امرأة عائشة رفاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : . وهو في "الصحيحين " ، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك