2196 7 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
175 \ 2110 - وعن قال : ابن عباس عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا ، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا : نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها، ففعل، ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال : قد علمت، راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . طلق
[ ص: 526 ] قال : وحديث أبو داود نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : "أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم" أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة .
وقال في إسناد هذا الحديث مقال، لأن الخطابي: إنما رواه عن بعض ابن جريج بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكى أيضا أن كان يضعف طرق هذا الحديث كلها.
الإمام أحمد بن حنبل