2237 14 - باب في المملوكين يعتقان معا
183 \ 2145 - عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوج، قال : فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة .
وأخرجه النسائي وابن ماجه . وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.


