184 16 - باب في الوضوء من لحوم الإبل
25 \ 172 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال: توضئوا منها . وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في [ ص: 130 ] مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا .
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة.
قال الشيخ: وحديث جابر بن سمرة خرجه مسلم في "صحيحه"، ولفظه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ". قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" .


