184  16 - باب في الوضوء من لحوم الإبل  
 25  \  172  - عن  البراء بن عازب  رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل  ؟ فقال: توضئوا منها . وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في  [ ص: 130 ] مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة  . 
وأخرجه  الترمذي   وابن ماجه  مختصرا . 
وكان  أحمد بن حنبل  وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي  يقولان: قد صح في هذا الباب حديث  البراء بن عازب،  وحديث  جابر بن سمرة.  
قال الشيخ: وحديث  جابر بن سمرة  خرجه  مسلم  في "صحيحه"، ولفظه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ". قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا"  .      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					