255  33  \  248  - عن شريح بن عبيد  قال: أفتاني  جبير بن نفير  عن الغسل من الجنابة: أن  ثوبان  حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر،  وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها  . 
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش  وأبوه، وفيهما مقال.      	
		
				
						
						
