255 33 \ 248 - عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها .
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال.


