وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، وقال في موضع آخر: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا : فدل بهذا على أن الحمل قد يكون ستة أشهر، وقد حكم بذلك عثمان، وعلي، وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومسائل الرضاع وما يحرم منه مذكور في (النساء) [23].
وتجبر المرأة ذات الزوج على إرضاع ولدها من زوجها التي هي في عصمته [ ص: 524 ] في قول مالك، وأبي ثور، وغيرهما، قال مالك : إلا أن تكون من ذوات الشرف اللاتي لا ترضع مثلهن، فذلك على الأب.
أبو حنيفة وأصحابه: ليس له أن يجبرها، فإن استأجرها بأجر معلوم فقبلت; فلا أجر لها.
ولا تجبر المطلقة طلاقا بائنا على رضاع ولدها من الذي طلقها، إلا ألا يقبل غيرها، فتجبر على إرضاعه بأجرها، وهي أحق برضاعه من غيرها إن طلبت ذلك; إذ الرضاع من حقوق الأمهات.
وعلى المطلقة الطلاق الذي تملك فيه الرجعة رضاع ولدها حتى تنقضي العدة; لأن نفقة الأب جارية عليها، وعصمته غير زائلة عنها.
وإذا كان الرجل عديما، فوجد من يرضع له بغير أجرة; فذلك له; إلا أن ترضى الأم بذلك; فتكون أحق.
وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك روى ابن وهب وأشهب عن مالك : أن المعنى: وعلى الوارث ألا يضار.
والنفقة من مال الأب إن كان له مال، فإن لم يكن له مال; فهو فقير من [ ص: 525 ] فقراء المسلمين.
وروي عن مالك أيضا: أن على الأم أن ترضعه إذا لم يكن للأب مال، أو لم يقبل غيرها، فإن لم يكن لها لبن، وكان لها مال; فرضاعه عليها في مالها.
الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا.
أبو حنيفة وأصحابه: نفقته وأجرة رضاعه على كل ذي رحم على مقادير مواريثهم، فإن لم يكن له ولي; ففي بيت المال.
الحسن، والنخعي، وأبو ثور، وغيرهم: رضاعه ونفقته على كل وارث.
ابن حنبل، وإسحاق : نفقة اليتيم على العصبة الرجال دون النساء، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وروى ابن القاسم عن مالك في «الأسدية» : أن الآية منسوخة، ولم يذكر ما نسخها.
النحاس: يشبه أن يكون الناسخ لها: أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول، والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه; نسخ ذلك أيضا عن الوارث.


