وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني: الأحرار خاصة في قول أكثر العلماء.
[ ص: 604 ] ولا تجوز عند شهادة العبد مالك، والشافعي، وغيرهم، وأجازها شريح، وأبي حنيفة، وإسحاق، وغيرهم، وأجازها وابن حنبل، الشعبي في الشيء اليسير. والنخعي
وأجاز مالك فيما بينهم في الجراح خاصة، ما لم يفترقوا أو يختلفوا، ولا تجوز أقل من شهادة اثنين منهم، لصغير على كبير، ولا لكبير على صغير، ولم يجز شهادة الصبيان الشافعي، وأصحابه شهادتهم. وأبو حنيفة،
ويجوز عند مالك إلا في الزنا، وأجازها شهادة ولد الزنا، الشافعي، في الزنا وغيره، ولم يجزها وأبو حنيفة مولى نافع في شيء. ابن عمر
وأجاز مالك، وغيرهما والشافعي، ولم يجزها شهادة القاذف إذا تاب، وأصحابه. أبو حنيفة
ويجوز عند أكثر العلماء كشرب الخمر، ونحوها، إذا تاب وحسنت توبته. شهادة من أتى حدا من الحدود;
[ ص: 605 ] قال إلا في ما حد فيه. سحنون:
: إن سكر من الخمر أو غيرها; فشهادته مردودة; لأن السكر يريد: من غير خمر- حرام في قول من يرى ذلك: الشافعي بالإجماع. كتحريم قليل الخمر وكثيرها
ولم يجز شهادة مالك القدرية، وأجاز أبو حنيفة شهادة أهل الأهواء. والشافعي
وتجوز في قول شهادة لاعب الشطرنج مالك، وغيرهما، قال والشافعي، رحمه الله: إلا أن يشغله عن الصلاة. الشافعي
ولا تقبل عند شهادة شاهد الزور أبدا، وتقبل شهادته عند مالك الشافعي، إذا تاب. وأبي حنيفة
ولا تقبل عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وتقبل عند شهادة الولد للوالدين، ولا الوالدين للولد، أبي ثور، وغيرهما. وابن راهويه،
[ ص: 606 ] ولا تقبل في قول مالك وتقبل في قول شهادة أحد الزوجين لصاحبه، الشافعي، وغيرهما. وأبي ثور،
وأجاز وغيره مالك ولم يجزها شهادة الأعمى، الشافعي، . وأبو حنيفة
وقوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال ابن بكير: هذه مخاطبة للحكام; أي إن لم يأت الطالب برجلين; فليأت برجل وامرأتين، وشهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين، وليس ذلك بمخصوص للعدم.
وقيل: المخاطبة لصاحب الدين.
غير جائزة في قول عامة الفقهاء، وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء، وهو مذهب وشهادة النساء في الحدود مالك، وغيرهما، وإنما يشهدن في الأموال، وكل ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة [ ص: 607 ] غيرهن فيه، كان معهن رجل أو لم يكن، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل، نقلن عن رجل أو امرأة. والشافعي،
ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن; كالولادة، والاستهلال، ونحو ذلك، هذا كله مذهب وغيره، وفي بعضه اختلاف. مالك
ومعنى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى : تصير شهادتهما كشهادة الذكر، قاله ابن عيينة.
وقال غيره: معناه: أن تنسى إحداهما، فتذكرها الأخرى.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق، قليلا كان أو كثيرا.
ذلكم أقسط عند الله أي: أعدل.
وأقوم للشهادة أي: أثبت.
وأدنى ألا ترتابوا أي: وأقرب إلى ألا تشكوا.
ثم رخص في فقال: ترك الكتاب في التجارة الحاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها .
وأشهدوا إذا تبايعتم : ندب عند أكثر العلماء، وروي عن : أنه واجب. ابن عمر
: ما كان من بيع حاضر; فإن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، وما كان إلى أجل; فليشهد. الضحاك
وقيل: إنه منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته .