[ ص: 115 ] فاتحة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
[الأحكام والنسخ]:
ليس فيها نسخ.
الأحكام:
بإجماع، التعوذ: ليس من القرآن رحمه الله لا يراه في الصلاة المفروضة، ومالك والشافعي وغيرهما يتعوذون في أول ركعة منها، وأبو حنيفة يتعوذ في كل ركعة. ومحمد بن سيرين
البسملة:
مالك من القرآن إلا في سورة النمل، والأوزاعي ولا يقرآن بها في الفريضة سرا ولا جهرا. والبسملة ليست عند
وهي عند الزهري والشافعي وغيرهم آية من أم القرآن يقرؤونها [ ص: 116 ] في الفريضة; جهرا في صلاة الجهر، وسرا في صلاة السر، [وذلك مروي عن وابن حنبل ابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، في أول فاتحة الكتاب خاصة]. وعبادة بن الصامت،
وأصحابه يقرؤونها سرا في صلاة الجهر والإسرار، وذلك مروي عن وأبو حنيفة عمر، وعلي، رضي الله عنهم. وزيد بن ثابت
فأما ; فإنها لا تجزئ غيرها عنها عند قراءة أم القرآن في صلاة الفريضة مالك، وغيرهما، فإن والشافعي، أعاد الصلاة، وإن نسيها في ركعة من غير صلاة الصبح في صلاة الحضر; فقد اختلف فيه قول نسيها المصلي في أكثر من ركعة; ; فقال مرة: يلغي تلك الركعة، ولا يعتد بها، وقال أخرى: يسجد قبل السلام ويجزئه، وما هو بالبين، واستحب في خاصة نفسه أن يسجد لسهوه، ويعيد الصلاة. مالك
[ يقول]: تجزئ وأبو حنيفة [ ص: 117 ] ولا يجزئ أقل من آية. الصلاة بآية واحدة من أم القرآن أو غيرها،
أبو يوسف، : أقل ما يجزئه ثلاث آيات، أو آية طويلة كآية الدين، وعن ومحمد بن الحسن أيضا قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية، ومقدار كلمة مفهومة; نحو: محمد بن الحسن الحمد لله ، ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما.
وأصحابه: إن شاء قرأ في الركعتين الأخيرتين، وإن شاء سبح، وروي نحوه عن أبو حنيفة رضي الله عنه، علي [وأما فقهاء والنخعي، الحجاز; فالقراءة عندهم في الأولين من كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الآخرتين فاتحة الكتاب فقط].
التأمين:
قال يؤمن المأموم والمنفرد، ولا أحب للإمام أن يجهر به، مالك: ابن نافع [ ص: 118 ] عنه: . ليس على المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أن يقول: آمين
قال الشافعي، وغيرهما: يؤمن الإمام، والمأموم، والمنفرد. وأبو حنيفة،
قال وأصحابه: ويخفيها الإمام، وقال أبو حنيفة : يجهر بها الإمام، ولا يجهر بها المأموم. الشافعي