وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية.
اختلف العلماء في حكم هذه الآية، والآية التي في (المائدة) [45]: فقال : سبب نزول الآية التي في (المائدة): أنهم كانوا لا [ ص: 385 ] يقتلون الرجل بالمرأة، فأنزل الله تعالى: ابن عباس أن النفس بالنفس [المائدة: 45]، فجعل الأحرار في القصاص سواء في النفس وفيما دون النفس.
فالتي في (المائدة) - على قوله - كالمفسرة للتي في (البقرة).
وعن أيضا في هذه الآية التي في (البقرة): أنها منسوخة بقوله: (أن النفس بالنفس). ابن عباس
وقيل: هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل؛ أعني: هذه الآية التي في (البقرة) ؛ وذلك أن فيها إباحة ما لم يكن مباحا لأهل التوراة من أخذ الدية؛ لأنه إنما أبيح لهم القصاص، إلا أن يتصدق بالدم مستحقه من غير دية.
وأكثر العلماء على وجوب وقد روي عن القصاص بين الرجل والمرأة، رضي الله عنه فيه شيء لم يثبت. علي
وروي عن باختلاف: أن أولياء المرأة إذا قتلها الرجل بالخيار؛ إن شاؤوا؛ قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية، وإن شاؤوا؛ أخذوا نصف الدية. الحسن البصري
وإذا قتلت المرأة رجلا: فإن شاء أولياء الرجل؛ قتلوا المرأة وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤوا؛ لم يقتلوا وأخذوا الدية كاملة.
ومالك، وغيرهما يرون القصاص بينهما في النفس وفيما دون النفس، والشافعي، لا يراه فيما دون النفس. وأبو حنيفة
[ ص: 386 ] ولم يوجب مالك، وغيرهما بين العبد والحر قصاصا، وأوجب والشافعي، الثوري، وأصحابه بينهما القصاص. وأبو حنيفة،
وذهب إلى مثل مذهبه المتقدم في الرجل والمرأة باختلاف عنه؛ فقال: إذا قتل حر عبدا: فإن شاء مولى العبد، قتل الحر وأدى بقية الدية بعد قيمة العبد، وإن شاء؛ أخذ [قيمة العبد ولم يقتل، وإذا قتل عبد حرا: فإن شاء الولي أن يقتل العبد ويأخذ بقية الدية بعد قيمة العبد، وإن شاء؛ أخذ]، الدية كاملة ولم يقتل. الحسن البصري
ولا يقتل الرجل بعبده عند مالك، وأبي حنيفة، ولكن يعاقب. والشافعي،
وقال : يقتل بعبده. النخعي
ويقتل الرجل بابنه عند ولا يقتل به عند مالك، الشافعي، وغيرهما، وعليه عندهم ديته. وأبي حنيفة،
ولا قصاص بين المسلم والكافر في قول مالك، والشافعي، وغيرهم. وابن حنبل،
وقال وأصحابه: يقتل المسلم باليهودي، والنصراني، والمجوسي. أبو حنيفة