الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2299 باب الرمي ، ثم النحر، ثم الحلق والبداية في الحلق بالجانب الأيمن

                                                                                                                              وقال النووي: (باب بيان أن السنة يوم النحر: أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 53 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس. وقال بيده عن رأسه. فحلق شقه الأيمن، فقسمه فيمن يليه. ثم قال: "احلق الشق الآخر".

                                                                                                                              فقال: "أين أبو طلحة؟" فأعطاه إياه.]
                                                                                                                              .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمى " جمرة العقبة "، ثم انصرف إلى البدن فنحرها ، والحجام جالس) .

                                                                                                                              اختلفوا في اسمه. والصحيح المشهور: أنه معمر بن عبد الله العدوي.

                                                                                                                              وفي صحيح البخاري: (قال: زعموا أنه معمر) بن عبد الله.

                                                                                                                              وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة "الكليبي" ، بضم الكاف.

                                                                                                                              منسوب إلى: كليب بن حبشية. والله أعلم.

                                                                                                                              [ ص: 551 ] (وقال بيده عن رأسه. فحلق شقه الأيمن ، فقسمه فيمن يليه.

                                                                                                                              ثم قال: " احلق الشق الآخر" ، فقال: " أين أبو طلحة ؟ " فأعطاه إياه) .

                                                                                                                              زاد في رواية أخرى: (فقال: " اقسمه بين الناس ")

                                                                                                                              هذا الحديث ، فيه فوائد كثيرة.

                                                                                                                              منها: بيان السنة ، في أعمال الحج " يوم النحر " ، بعد الدفع من مزدلفة. وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة. ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير. ثم دخوله إلى مكة: فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بعده " إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ". فإن كان سعى بعده ، كرهت إعادته.

                                                                                                                              والسنة في هذه الأعمال الأربعة: أن تكون مرتبة كما ذكرنا ، لهذا الحديث الصحيح.

                                                                                                                              فإن خالف ترتيبها: فقدم مؤخرا ، أو أخر مقدما: جاز ، للأحاديث الصحيحة ، التي ذكرها مسلم بعد هذا: (افعل ولا حرج) .

                                                                                                                              ومنها: أنه يستحب إذا قدم منى: أن لا يعرج على شيء قبل الرمي. بل يأتي الجمرة راكبا كما هو ، فيرميها ، ثم يذهب ، فينزل حيث شاء من منى. [ ص: 552 ] ومنها: استحباب نحر الهدي ، وأنه يكون بمنى. ويجوز حيث شاء ، من بقاع الحرم.

                                                                                                                              ومنها: أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه يستحب فيه: البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووي: هذا مذهبنا ; ومذهب الجمهور. انتهى.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر ، لأنه على يمين الحالق.

                                                                                                                              قال في (النيل) : والحديث يرد عليه.

                                                                                                                              والظاهر: أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب. انتهى.

                                                                                                                              ومنها: التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم ، وجواز اقتنائه للتبرك.

                                                                                                                              وقال شارح (المنتقى) : فيه مشروعية التبرك ، بشعر أهل الفضل ونحوه.

                                                                                                                              وفيه: دليل على طهارة شعر الآدمي ، وبه قال الجمهور. انتهى.

                                                                                                                              ومنها: مواساة الإمام والكبير " بين أصحابه وأتباعه ": فيما يفرقه عليهم ، من عطاء، وهدية ، ونحوها. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية