2302 [ ص: 553 ] باب من حلق قبل النحر ، أو نحر قبل الرمي
وقال النووي: (باب جواز تقديم الذبح على الرمي ، والحلق على الذبح وعلى الرمي. وتقديم الطواف عليها كلها) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 55-56 ج والمطبعة المصرية
[عن حدثني ابن شهاب. عيسى بن طلحة التيمي، أنه سمع يقول: عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلوا ذلك ولا حرج" "فارم ولا حرج" قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: "انحر ولا حرج" . وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله! إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: