الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2351 [ ص: 607 ] باب منه

                                                                                                                              وذكره النووي في (باب وجوب طواف الوداع)

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 79 ج 9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض ، وسقوطه عنها.

                                                                                                                              ولا يلزمها دم بتركه.

                                                                                                                              هذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد، والعلماء كافة. إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت: أنهم أمروها) بالمقام ، لطواف الوداع.

                                                                                                                              فكأنهم أوجبوه عليها ، كما يجب عليها طواف الإفاضة. إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها.

                                                                                                                              قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد عن ذلك. وبقي عمر ، فخالفناه لثبوت حديث عائشة.

                                                                                                                              [ ص: 608 ] واستدل الطحاوي بحديثها ، على نسخ حديث عمر في حق الحائض.

                                                                                                                              وكذلك استدل على نسخه ، بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي: (أنها قالت: حضت بعد ما طفت البيت ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر) .

                                                                                                                              قال النووي: ودليل الجمهور هذا الحديث ، وحديث صفية المذكور قبله.




                                                                                                                              الخدمات العلمية