وهذا كما قد اختلف العلماء فيمن وهو الذي تكررت ردته، فهذا فيه نزاع ، كما قيل في الصيد: تاب من الردة ثم عاد، عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ، فهذا عود بعد العفو، قيل : إنه عفي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم، ومن عاد بعد النهي فينتقم الله منه. وقيل: عفا الله عن أول مرة بالجزاء، ومن عاد ثانيا لم يحكم [ ص: 399 ] عليه وقيل له: ينتقم الله منك.
وهذا قول ضعيف، والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيا وثالثا، ومن قال: لا يحكم عليه ثانيا، قال: لأنه قد تاب من الأول، وعفي عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول مرة لا حكم فيه، كما قيل مثل ذلك في الظهار.
وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإنه يوجب تغليظ الردة، وهو كالكافر الأصلي، إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا يقال: إن الأول لا حكم له، وإنما الحكم إذا كرره.