وقد جاء حديث ثالث في الثلاث مجتمعة، رواه فقال: أخبرنا النسائي سليمان بن داود، أبنا أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت ابن وهب، قال: محمود بن لبيد فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم"؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟. طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، [ ص: 312 ] أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل
ففي هذا الحديث أنه غضب على من طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وجعل هذا لعبا بكتاب الله، وأنكر أن يفعل هذا وهو بينهم، حتى استأذنه رجل في قتله، ومع هذا فلم يذكر أنه فرق بينه وبين امرأته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يقال: كان هذا معلوما بينهم. فإن هذا يشتبه، وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث واحدة، ونفس التحريم يشتبه على العلماء فضلا عن العامة، حتى أن كثيرا منهم يقولون: ليس هو بحرام.