138 - ( فصل )
قال أبو داود : رأيت رجلين عند تشاحا في الأذان ، فقال : يجتمع أهل المسجد ، فينظر من يختارون ، فقال : لا ، ولكن يقترعان ، فمن أصابته القرعة أذن ، كذلك فعل أحمد . قلت : وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين الجيران . سعد بن أبي وقاص
فإن قيل : فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك . قيل : لا ، بل يقدم فيها من يختار الجيران ، فإن القرعة تصيب من يكرهونه ، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون .
قال أبو طالب : نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى رحمه الله فقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في الأذان يوم أبي عبد الله القادسية فأقرع بينهم رضي الله عنه ، فأنا أذهب إلى القرعة ، أقرعا . قلت : وفي المسألة قول آخر ، وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم . سعد
قال : أخبرنا الخلال الحسن بن عبد الوهاب ، قال : وجدت في كتابي ، عن طلق بن عمار ، عن ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي : " أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان ، فقضى لأحدهم بالفجر ، وقضى للثاني بالظهر والعصر ، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء " . ابن عمر